الصفحات

المكتب الاقليمي للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي .

الأعضــاء

يتم التشغيل بواسطة Blogger.



تتويجا لسلسلة من الإنتفاضات الجماهيرية المحلية المتفرقة التي انفجرت منذ سنوات في عدة مدن مغربية (إيفني، بوعرفة، زاڭورة، الحسيمة، صفرو،...) ، تميزت سنة 2011 بانطلاق حركة جماهيرية عامة ، متواصلة، شبه منظمة، تحت عنوان " حركة 20 فبراير" ، رفعت شعارات ومطالب اقتصادية واجتماعية وسياسية تبدأ بتحسين ظروف عيش المواطنين و تتجاوزها إلى إنهاء الاستبداد و تشييد المجتمع الديمقراطي الخالي من الإستغلال والقهر. 
و إذا كانت بعض الأحزاب السياسية الرجعية أو المتخاذلة قد عبرت عن مواقف مناهضة أو متوجسة من حركة 20 فبراير، فإن أوسع الجماهير الشعبية والقوى التقدمية و النقابية و الحقوقية و المدنية قد ساندتها واستجابت لندائها بدرجات متفاوتة. أما الدولة المخزنية فقد حافظت على سلوكها المزدوج إزاء حركة الجماهير عموما: القمع و المناورة. حيث لجأت إلى إجراءات سطحية لإعطاء الانطباع بالاستجابة لمطالب حركة 20 فبراير و امتصاص غضب الجماهير أو على الأقل تحييد بعض فئاتها ( "حوار اجتماعي" مع النقابات ، الإعلان عن تشغيل بعض المجموعات من المعطلين، تحريك بعض ملفات الفساد الجامدة...) . وبالموازاة استمر القمع والتضييق على مناضلات ومناضلي "20 فبراير" عن طريق أجهزة المخزن و البلطجية و وسائل الإعلام. إلا أن الإجراء الذي أثار ردود فعل قوية، تمثل في تعديل الدستور وحل البرلمان وإجراء انتخابات سابقة لأوانها. 
ولأن القصر لم يفصح عن مشروع الدستور إلا أسبوعين قبل الاستفتاء ، فلم ،نتمكن كمسئولين نقابيين ، من تنظيم نقاشات واسعة وسط العاملات والعمال والمناضلين النقابيين لبلورة موقف قاعدي من هذا المشروع قبل اتخاذ قرار ديمقراطي من طرف اللجنة الإدارية للإتحاد المغربي للشغل .
إذن ما الجديد في دستور 2011 بالنسبة لحقوق العمال ؟ الجواب على هذا السؤال يقتضي استحضار المنطلقات التالية:

المنطلقات:
ـ إن الطبقة العاملة كجزء من الشعب المغربي معنية أكثر من غيرها بإقرار دستور ديمقراطي يرتكز إلى الشعب كمصدر للسلطات واستقلال القضاء و ربط المسؤولية بالمحاسبة على كافة المستويات.
ـ منذ الفترة الاستعمارية، حققت الطبقة العاملة المغربية مكاسب ثمينة بفضل كفاحها وتضحياتها ، كالحق النقابي ، وحق الإضراب، وحق الشغل، والحماية الإجتماعية، إلى غيرها من المكاسب التي تسعى إلى حمايتها وتنميتها في الدستور الجديد. و قد تكرست بعض هذه المكاسب التاريخية في الدساتير السابقة ومدونة الشغل رغم طابعها الرجعي. 
ـ ننطلق أيضا من الحقوق الإنسانية التي كرستها المواثيق الدولية الملزمة للمغرب كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين الخاصين بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية واتفاقيات الشغل الدولية وباقي الإعلانات الصادرة عن منظمة العمل الدولية ومنظمة الأمم المتحدة، وهي المواثيق التي تزكي مشروعية مطالب الطبقة العاملة المغربية وحركة 20 فبراير.
ــ في شهر أبريل الماضي، أصدر الإتحاد المغربي للشغل، مذكرة أولية حول الإصلاحات السياسية والدستورية ، جدد من خلالها مطالبه من أجل إقرار دستور يجسد ركائز نظام ديمقراطي يضمن الكرامة والعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان ، كما هو متعارف عليها كونيا ، ومن ضمنها حقوق العاملات والعمال .
ــ وأخيراً، فإن تحليل مضمون الدستور المكتوب يستدعي استحضار طبيعة البنيات الطبقية القائمة، التي تكون حاسمة في ترجمة هذا المضمون إلى واقع، بما يخدم مصالح الطبقات السائدة.
وسنقتصر في ما يلي على الحقوق الشغلية، علما بأن الموقف من الدستور يجب أن يشمل أسس المجتمع الذي يؤسس له.

الحقوق الشغلية في دستور2011:
1ـ الحقوق الواردة في الدستور:
أ- الحق النقابي: 
* تم تضييق المجال النقابي، بالإنتقال من صيغة "النقابة" إلى "نقابة الأجراء" (الفصل 8) ، مما يطرح علامة استفهام حول مصير الحق النقابي بالنسبة لفئات عريضة من المنتمين للنقابات المغربية والذين لاتتوفر فيهم صفة "الأجير" كالفلاحين الكادحين و سائقي الطاكسيات والشاحنات والحرفيين والتجار الصغار... ويمكن طرح نفس التساؤل حول الحق النقابي بالنسبة للطلبة والتلاميذ و العاطلين... . إن اشتراط العلاقة الأجرية في أعضاء النقابة ، يشكل ضربة أخرى موجهة للحق النقابي في إطار الهجوم الرأسمالي على حقوق ومكتسبات الطبقة العاملة، وتراجعا عن المواثيق الدولية و على رأسها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي ينص في مادته 23 على حق كل شخص في " أن ينشئ و ينضم إلى نقابات حماية لمصلحته" دون اشتراط العلاقة الأجرية في ذلك. كما أن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية يعطي " لكل فرد الحق في حرية المشاركة مع آخرين بما في ذلك تشكيل النقابات العامة أو الانضمام إليها لحماية مصالحه"، ونفس الأمر بالنسبة للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية الذي يلزم الدول " بأن تكفل حق كل فرد بتشكيل نقابات أو بالانضمام إلى ما يختار منها في حدود ما تفرضه قواعد التنظيم المعني "، إلى غير هذه المواثيق التي لا تشترط العلاقة الأجرية في أعضاء النقابات. بل إن الفصل8 يشكل تراجعا حتى بالمقارنة مع دستور1996. 
* ثاني تراجع يمس الحق النقابي يتمثل في تقزيم دور النقابة وحصره في " الدفاع عن الحقوق الإقتصادية و الإجتماعية للفئات التي تمثلها" ، أي أن الدستور لم يعد يعترف للنقابات بدور " تنظيم المواطنين و تمثيلهم" إلى جانب الأحزاب، وهو الدور المنصوص عليه في دستور 1996 (الفصل3) ، علماً بأن مذكرة الإتحاد المغربي للشغل ركزت على الحفاظ للنقابات على "المساهمة في تنظيم و تأطير المواطنات و المواطنين و تمثيلهم". إن صيغة الدستور الجديد تتراجع عن ما حققته الطبقة العاملة والمكرس في بعض القوانين الحالية مثل مدونة الشغل التي تنص مادتها 396 على أن النقابة "تهدف ، بالإضافة إلى ما تنص عليه مقتضيات الفصل الثالث من الدستور ، إلى الدفاع عن المصالح الإقتصادية و الإجتماعية و المعنوية و المهنية ، الفردية و الجماعية ، للفئات التي تؤطرها ، و إلى دراسة وتنمية هذه المصالح وتطوير المستوى الثقافي للمنخرطين بها . كما تساهم في التحضير للسياسة الوطنية في الميدانين الإقتصادي والإجتماعي. وتستشار في جميع الخلافات، والقضايا التي لها ارتباط بمجال تخصصها." 
و بذلك فإن صيغة دستور2011 تقصي النقابات من المساهمة في وضع تصور لسياسة الدولة في مجالات التشغيل والتكوين المهني والتعليم والصحة والفلاحة والسكن والأجور والأسعار... . قد يقال بأن النقابات ممثلة في المجلس الإقتصادي والإجتماعي الذي يعبر عن آراءه الإستشارية في المجالات المذكورة أعلاه . إلا أن هذا المجلس هامشي و لا تسمح قوانينه مثلاً بمناقشة قانون المالية الذي يشكل آلية هامة لتنفيذ سياسة الدولة في المجالات الإقتصادية والإجتماعية. كما أن الدستور الجديد أحدث "هيئات استشارية" فضفاضة تضم "مختلف الفاعلين الاجتماعيين". و هي مؤسسات صورية، إن وجدت ستغرقها السلطة بجمعياتها المخزنية وفعالياتها الانتهازية وممثلي الوزارات إلى جانب النقابات لإضفاء الشرعية على ما يصدر عن هذه المؤسسات من مواقف. 
* ثالث تراجع تضمنه الفصل 8 من دستور 2011 يتمثل في حذف "الحقوق المعنوية" من المطالب المعترف بمشروعيتها للنقابات. إن الدولة المخزنية ترمي من وراء ذلك إلى إبعاد النقابات عن المجال السياسي وعن النضال من أجل الديمقراطية والحرية والكرامة الإنسانية. أي أن دستور2011 يعيدنا إلى ظهير 1957 حول النقابات و الذي رفضه الإتحاد المغربي للشغل في حينه ولم يمتثل له قط، إلا في جانبه الشكلي (وضع لائحة أعضاء المكتب النقابي لذا السلطة) واستمر يعبر عن مواقفه الرافضة للمؤسسات المزيفة والدستور الممنوح و يناضل من أجل الديمقراطية الحقة ضدا على مضمون ظهير 1957. 
خطورة صيغة الفصل 8 من دستور 2011 تكمن أيضا في كونها قد تؤدي إلى تراجعات أخرى عند وضع القوانين التنظيمية والتطبيقية كقانون الإضراب وقانون النقابات...
* التراجع الرابع يتعلق بحرية الإنتماء النقابي التي تعتبرها منظمة العمل الدولية من الحقوق الأساسية في العمل والتي لا يمكن التضييق عليها بالقانون أو في الممارسة ، ومع ذلك فإن دستور2011 في فصله 111 يمنع القضاة صراحة من الإنخراط في النقابات. وهو إجراء جديد يتعارض مع المواثيق الدولية. و يدفع إلى الإستنتاج بأن الدولة أغلقت الباب نهائيا أمام المصادقة على الإتفاقية رقم 87 لمنظمة العمل الدولية المتعلقة بالحرية النقابية و حماية الحق النقابي والتي تضمن حق القضاة في الإنتماء النقابي. وقد صادقت على هذه الإتفاقية لحد الآن 150 دولة و من بينها تونس (1957) والجزائر (1962) وموريتانيا(1961).
وتجدر الإشارة إلى أن المغرب، على الرغم من عدم مصادقته على الإتفاقية 87، فإنه أصبح ملزما بتطبيق مضمونها منذ يونيه 1998، تاريخ صدور إعلان منظمة العمل الدولية حول المبادئ والحقوق الأساسية في العمل والذي يلزم جميع الدول الأعضاء باحترام و تطبيق ثمان اتفاقيات دولية ومن ضمنها الإتفاقية 87 التي تنص على حق جميع العاملين في القطاعين الخاص والعمومي في الممارسة الحرة للحق النقابي باستثناء أعضاء القوات المسلحة والشرطة الذين يخضعون للقانون المحلي في ممارستهم لهذا الحق ، كما تنص مادتها 8 على أنه " لا يمكن للتشريع الوطني أو تطبيقه أن ينتهكا الضمانات الواردة في هذه الإتفاقية".
* وإذا كان الفصل 29 من الدستور قد أكد على أن حرية الإنتماء النقابي وحق الإضراب مضمونان، إلا أنه ربط مشروعيتهما بالقانون الذي سيحدد شروط ممارستهما، وتتوفر الحكومة بشأنهما على مشروعين تراجعيين سبق للنقابات أن رفضتهما. 
ب- المفاوضة الجماعية:
جاء في الفصل8 المذكور أعلاه، على أن السلطات العمومية "تعمل" على تشجيع المفاوضة الجماعية وإبرام اتفاقيات الشغل الجماعية. يجب الإقرار بإيجابية دسترة هاتين الآليتين النقابيتين استجابة لمطالب المركزيات النقابية. لكن يلاحظ في صيغة الفصل 8 غياب الإشارة إلى إلزامية المفاوضة الجماعية وانتظامها وهما شرطان كرستهما ديباجة مدونة الشغل منذ 2003. ومن جهة أخرى فإن دور الدولة يجب أن يتجاوز "العمل على تشجيع المفاوضة الجماعية" إلى "ضمان" إجراءها بين أطراف الإنتاج. والدولة هنا ليست سلطة إدارية فقط،، بل تمثل أكبر مشغل في البلاد وبالتالي تعتبر طرفا في المفاوضة الجماعية مع النقابات، وهي ملزمة بالتفاوض، ولا تكتفي بالعمل على تشجيعه. 
ج - حق الشغل وولوج الوظائف العمومية والحماية الإجتماعية:
نص الدستور في فصله31 على أن الدولة "تعمل...على تيسير أسباب استفادة المواطنات و المواطنين على قدم المساواة من الحق في الحماية الإجتماعية و التغطية الصحية والتضامن التعاضدي أو المنظم من لدن الدولة ... والشغل والدعم من السلطات العمومية في البحث عن منصب شغل أو في التشغيل الذاتي... وولوج الوظائف العمومية حسب الاستحقاق". 
من الإيجابي التنصيص في الدستور على الحقوق الإقتصادية والإجتماعية كمنطلق لإدماجها في برامج الدولة على كافة المستويات ، بحيث يترتب عن كل حق من هذه الحقوق التزام محدد للدولة لإقراره مباشرة أو في أجل معقول. إلا أن إدراج هذه الحقوق في دستور2011 جاء ناقصا، حيث أن صيغة " تعمل الدولة" لا تشكل ضمانة حقيقية لإقرارها و لا ترق إلى صيغة " تضمن الدولة" التي اعتمدها الدستور فيما يخص حرية المبادرة و المقاولة و التنافس الحر (الفصل 35) و التي أدرجت في دستور1996 بضغط من الباطرونا المغربية. وفضلاً عن ذلك فإن الدولة لا تعمل سوى على " تيسير أسباب استفادة المواطنين" من الحقوق المذكورة، كأنها غير مسئولة مباشرة عن ضمان حق الشغل والتغطية الصحية... ولا تلتزم بنتائج ما، سواء في الأمد القريب أو البعيد. وصيغة " تعمل الدولة" مخالفة أيضا لما ينص عليه العهد الدولي الخاص بالحقوق الإقتصادية و الإجتماعية و الثقافية و الذي جاء في مادته 2 أن الدولة " تتعهد... باتخاذ الخطوات، خاصة الإقتصادية والفنية ، ولأقصى ما تسمح به مواردها المتوافرة من أجل التوصل تدريجيا للتحقيق الكامل للحقوق المعترف بها في العهد..."
صحيح أن العهد الدولي الذي صادق عليه المغرب سنة 1979 يعتمد التدرج في بلوغ أهدافه إلا أنه ربط هذا التدرج بتعهد الدولة بالتحقيق الكامل للحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية. 
2- الحقوق غير الواردة في دستور2011: 
نظرا للغموض الذي يلف مفهوم الحماية الإجتماعية في الدستور، فمن المشروع التساؤل : لماذا لم يتم التنصيص صراحة على الحق في تأمين معيشة العامل في حالات البطالة و المرض والعجز والترمل والشيخوخة وغير ذلك من فقدان وسائل العيش نتيجة لظروف خارجة عن إرادته. كما أن الدستور تجاهل الحقوق الشغلية التالية:
* الأجر العادل الذي يكفل للفرد ولأسرته عيشة لائقة بكرامة الإنسان، 
* الحق في الراحة و أوقات الفراغ و العطلات الدورية بأجر، 
* تحديد معقول لأوقات العمل، 
شروط عمل صالحة... * 
وقد كان بالإمكان سد الفراغ الناجم عن تجاهل هذه الحقوق، لو تم الإقرار بسمو الاتفاقيات الدولية المصادق عليه، على القوانين المحلية، وهو المطلب الذي طالما نادت به الحركة الحقوقية وتضمنته مذكرة الإتحاد المغربي للشغل المؤرخة في أبريل 2011. إلا أن دستور 2011 الذي أعطى الإنطباع بالإستجابة لهذا المطلب اشترط ألا تتجاوز هذه الإتفاقيات " نطاق أحكام الدستور وقوانين المملكة وهويتها الوطنية الراسخة"، التي تبقى حاسمة في نهاية المطاف وتفرغ المواثيق الدولية من محتواها. 
الخلاصة: 
إن دستور 2011 لايخفي طبيعته الطبقية، ولا يسعى إلى أي "توازن" بين الرأسمال والعمل الذي حاول النظام إيهامنا به. إذ في الوقت الذي يضمن فيه حق الملكية و حرية المبادرة و المقاولة والتنافس الحر، في الميدان الإقتصادي، هناك غياب تام لأي فصل يقر بقيمة العمل و يكرمه، باعتباره منتجا للثروة وأصل تقدم المجتمع وازدهاره. 
إذا كان الفضل يعود إلى حركة 20 فبراير في إعادة طرح النقاش الموسع حول الدستور وضرورات التغيير الجدري ببلادنا، وإطلاق دينامية مجتمعية جعلت النظام يقدم تنازلات جزئية تهدف إلى الإلتفاف على مطالب هذه الحركة وامتصاص غضب الجماهير (الزيادة في الأجور، توظيفات للأطر العليا ، الزيادة في صندوق المقاصة...)، فقد كان بإمكان الطبقة العاملة المغربية، حتى في غياب أذاتها السياسية المستقلة، أن تحقق مكاسب مرحلية ثمينة سياسيا ودستوريا ، لو توفر الموقف النقابي السديد، وذلك إسوة بدول أخرى أدمجت في دساتيرها كل الحقوق الإقتصادية والاجتماعية والثقافية المتضمنة في المواثيق الدولية:الفلبين1987،وجنوب افريقيا1996...
لذا سيبقى إقرار دستور بديل يؤسس لمجتمع ديمقراطي تسوده الحرية والعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان على كافة المستويات، ضمن أولويات نضال الطبقة العاملة والحركة التقدمية المغربية عموما.
الرباط في 26 غشت 2011

0 التعليقات:

إرسال تعليق

صفحتي على الفايس بوك

ما تقييمك للموقع؟

فضائح نائب التعليم بتاونات

تطالب برحيل النائب الإقليمي UMT

إحتجاجات غير مسبوقة بتاونات

عدد الصفحات التي تمت زيارتها